الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤١٥414
المصنف
المجلد العاشر
فإن (1) ردّ اليمين إلى خصمه، حلف الخصم على مثل ذلك. فأيهما حلف، حكم له الحاكم بهذا المال المحدود على هذا الخصم، وأشهد شهودًا أنه قد حكم لهذا على هذا بكذا، وصرفه عنه فيه. ولا يحكم له بنفس ذلك المال، إلّا بشاهدين.
مسألة:
ومن رفع على رجل: أنّه قلع صرمًا له من أرضه (2)، أو كسر جدارًا، وطلب يمينه فيقول المدعى عليه أحلف ما قلعت لهذا صرمًا من أرضه، ولا كسرت جدارًا له من أرضه. ويقول الآخر: يحلف ما قطعت صرمتي، ولا كسرت جداري. فأقول: يحلف ما قلع صرمًا، يعلمه له ولا كسر جدارًا يعلمه له.
مسألة:
فيمن اشترى نخلة، أو غيرها من رجل فقال له ثقة، أو غير ثقة: إنّ هذه النخلة لفلان (3). فاشترى الرّجل، من بعد أن أعلم الرجل. ثم إنّ فلانًا طلب النخلة، وطلب يمين المشتري أن يحلف بالله ما يعلم أنّ النخلة له.
فعلى المشتري اليمين لقد اشترى هذه النّخلة من فلان. وما (4) يعلم أن لهذا فيها حقا، بوجه من الوجوه. ويسع هذا المشتري أن يحلف على ذلك، حتّى
يشهد معه شاهدا عدل.
وكذلك عن محمد بن محبوب (5).
(1) في أ «وإن».
(2) «من أرضه» ناقصة من أ. (3) «إنّ هذه النخلة لفلان» ناقصة من أ.
(4) في أ «ولا».
(5) في أ «رحمه الله».