المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤١٦

الجزء السادس عشر - باب [7]: اليمين في الأصول

المصنف

415

مسألة:

(2)

أبو محمد عبد الله بن محمّد فيمن ادعى أرضا له مختلطة في أرض رجل. فقال: خُذ ما شئت واحلف عليه (1). فإذا أقر له ذلك (2). فإن ادعى المقر له أنه يعرفها، فإنّ للحاكم أن يحلّفه على ما ادعى ويصرفه عنه الذي حلفه. ولا (3) يعرض له فيما حلف عليه، ولا يحكم له به (4)، وإنما يصرفه عنه.

6

ولكن ليس للمسلم)، أن يحلف هذه اليمين بالقطع. ويحلف على ما يدعي، من ميراث، أو شراء.

وإن حلف على القطع، فله ذلك وهو على ولايته، لأنه يوجد في بعض الآثار: إذا كانت الأرض في يد، رجل، ورثها من أبيه، وورثها أبوه من جده. وتوارثوها إلى ثلاثة أجداد وإن شهد له بها لم يعنّف (6).

مسألة (7).

ومن ادعى بذر (8) سبعة مكاكيك (9) أرض، وسمى كم هي من رمح، وكم طول الرمح، فإذا عرف حلف على شيء محدود، وحكم له الحاكم، على

ما حلف بحدوده.

(1) ناقصة

أ.

من

(2) ناقصة

أ.

من

(3) في أ و ب «لا».

(4) في أ «وإنما يحكم له به».

(5) في أ ولكن ليس أحب للمسلم و ب ولكن ليس أحب للمسلم».

(6) في أ «فإن شهد أنها له لم يعنف».

(7) ناقصة من أ.

(8) ناقصة

من

?

(9) في أ «مكاليك».