المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤١٧

416

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وهل للحاكم أن (1) يحلّف على بذر كذا مبهمة (2)؟

فمنهم: من لم ير أن يحلف إلا على شيء محدود.

ومنهم من رأى أن (3) يحلف على ما يدعيه من المبهم). ثم يقال له: يحضر ما شاء. فإن صدقه وإلا حلف على ما يدعي من الزيادة.

مسألة:

فإذا (6) لم يعرف كم طول الرمح، ولا كم بذر المكوك من الأرض، فهذا من

المبهم). وفيه اختلاف

(1) ناقصة

أ. من

(2) في أ «يحلف على ما يذكر كذلك أسهمه».

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ «السهم».

(5) زيادة من أ.

(6) في أذا».

(V)

أ «التهم».