الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤١٧416
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
وهل للحاكم أن (1) يحلّف على بذر كذا مبهمة (2)؟
فمنهم: من لم ير أن يحلف إلا على شيء محدود.
ومنهم من رأى أن (3) يحلف على ما يدعيه من المبهم). ثم يقال له: يحضر ما شاء. فإن صدقه وإلا حلف على ما يدعي من الزيادة.
مسألة:
فإذا (6) لم يعرف كم طول الرمح، ولا كم بذر المكوك من الأرض، فهذا من
المبهم). وفيه اختلاف
(1) ناقصة
أ. من
(2) في أ «يحلف على ما يذكر كذلك أسهمه».
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ «السهم».
(5) زيادة من أ.
(6) في أذا».
(V)
أ «التهم».
٦٬٠٦٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.