المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤١٨

الجزء السادس عشر

المصنف

417

انتهى ما وجدتر و الى

دوالا والعراق

باب [8]

ارو

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى ماركات المصنفة اليمين في الطرق والسواقي

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ا

من جواب أبي الحواري وعن الطريق الجائز والشواقي الجوائز. هل

فيها أيمان؟

قال: الطَّريق الجائز (1): ليس فيها أيمان للمحتسبين.

فأما (2) الساقية الجائزة (3) إذا كانت تجمع أهل القرية جميعًا، فطلب فيها طالب، وكانت ساقية تجمع أهل القرية فأراها مثل الطريق الجائز، إلّا أن يجمع (4) أهل القرية جميعًا، على أن يحلفوا ويحلفوا. فلهم ذلك.

وإن (5) كانت ساقية، لقوم، معروفين، وهو جائز. فمن طلب فيها حقا (6)،

فإنّ له اليمين وعليه.

(1) في أ «طريق الجوائز». (2) في أ «وأما».

(3) في أ «الجائز».

(4) في أ «تجمع».

(5) في أ «وإن».

(6) «فمن طلب فيها حقا» ناقصة من أ.