المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٢٥

424

المصنف

المجلد العاشر

وإن كان أحدهما قد مات فالحكم بين ورثته وبين الحي.

فإن ماتا جميعًا، فالحكم بين ورثتهما.

واليمين في ذلك أن يحلفوا ما يعلمون أنّ فلانًا أحق بهذا الدرهم، أو

بهذا الحق منهم.

مسألة:

وإذا طلب الخصوم في سهام، في مال، في يد رجل. وطلب كل واحد: أن يحلفه يمينًا بالله (2)، على سهمه. وطلب الرّجل بأن يحلف لجميعهم يمينًا واحدة (3). فقول: يجب لكلّ واحد منهم يمين كانوا مجتمعين في حين المنازعة أو

متفرقين.

وقول: إن اجتمعوا على رجل واحد، لم يحلف (5) إلا يمينًا واحدة لجميعهم.

مسألة (6). .

مما (7) عرض على أبي عبد الله)، فيمن اشترى من رجلين عبدا، صفقة واحدة. ثم غاب أحد البائعين وهما متفاوضان أو غير متفاوضين. ثم ظهر بالعبد عيب.

هل له أن يستحلف الحاضر؟

(1) في أ «بهذه الدراهم».

(2) ناقصة

أ. من

(3) في أ «يمينا واحدًا لجميعم».

(4) في ا و أ «وقلت».

(5) في أ «لم يحلف لهم» و ب «لم يحكم لهم».

(6) ناقصة من أ.

(7) في ب «ومما». (8) في أ «رحم الله».