المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٢

الجزء السادس عشر - باب [12]: اليمين في الثّياب والدعوى فيها

المصنف

431

وقال من قال: إنّ القول قول البائع على حال، إذا غاب الثوب مع المشتري، إلّا أن يكون للمشتري فيه الخيار. فأراد ردّه في أيّام الخيار، فالقول قوله مع يمينه (1). وكل ما كان من الأشياء يتشابه في العين والصفة، فغابت، ثم وقع فيها التناكر. فاليمين على البائع بالعلم وعلى المشتري بالقطع، فيما يجب عليه فيه اليمين (2).

وكلّ ما كان لا يتشابه في العين، فاليمين فيه القطع، على البائع والمشتري، يكون من دعاوى البيع وإنكاره، فيما يثبت (4) من الحجّة في البيع، فاليمين فيه. وذلك إذا كان التناكر والدعاوى، في عقد البيع (5)، ليثبت فيه حكم عقد البيع، وما يتولّد فيه من الأحكام.

وأما إن كانت الدعاوى في الثمن، مع دعوى البيع، وأنه إنما يطلب اليمين، فلا يمين على المدعى عليه في البيع وإنّما اليمين: ما قبله له هذه الدراهم، من قبل هذا البيع، الذي يدعيه عليه.

ومن

مسألة:

أخذ له ثوب قيمته مع أهل المعرفة به عشرة دراهم وأراد أن يحلف)، فإنه يجوز له، إذا قال: قيمته عندي، أو قال: قيمته كذا. وفي نيته؛ أنّه

عنده، ولو لم يظهر ذلك بلسانه

(1) في أ و ب «فالقول قوله أنه هو مع يمينه».

في

أ «وعلى المشتري فيما يجب عليه فيه اليمين بالقطع».

(3) في أ «بالقطع».

(4) في ب «ثبت».

(5) فاليمين فيه. وذلك إذا كان التناكر والدعاوى في عقد البيع» ناقصة من ب.

(6) في أ «فأراد».

(7) في أ و ب «فأراد يحلف».