الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٣432
المصنف
المجلد العاشر
(2)
قلت: فإن كانت (1) قيمته معه لو (2) أراد بيعه بأكثر من ذلك، فجعله أقل؟
قال: إذا كان أراد بذلك الاحتياط منه (3) لنفسه، وأنه أقل قيمته عنده، كان
ذلك احتياطا منه (4) لنفسه، في الأقل.
مسألة:
فيمن أقرّ أنّ عنده لرجل، عمامة فأحضر عمامة متقطعة (5).
قال:
معي
منه مع يمينه.
أنه إذا خرج في النظر من العدول (6): أنّ تلك (7) عمامة، قبل ذلك
وإن (8) خرج في النظر، أنّ تلك القطع خارج من أحكام العمامة، لم يقبل منه. وكلّفه أن يحضر شيئًا، يقع عليه اسم العمامة.
قلت: فإذا أحضره عمامة، في نظر العدول. فأنكر الآخر، أنها ليس هي، هل على المدعى عليه يمين؟
قال: هكذا عندي، إذا قال: إنّ هذه العمامة، التي أقررت له بها). قلت: فإن أحضره (10) عمامة، لا تخرج في النظر أنها عمامة. وقال: إنّها
(1+)
أ «قلت أرأيت إن كانت».
(2) في أ «إن».
(3) ناقصة
من
أ.
(4) ناقصة من أ.
(5) في أ و ب «منقطعة».
(6) من العدول» ناقصة من ب.
(7) في أ «ذلك».
(8) في ب فإن»».
(9) زيادة في أ «قال هكذا عندي».
(10) في أ «أخرجه».
(11) في ألا تخرج.
(11)