المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٣

432

المصنف

المجلد العاشر

(2)

قلت: فإن كانت (1) قيمته معه لو (2) أراد بيعه بأكثر من ذلك، فجعله أقل؟

قال: إذا كان أراد بذلك الاحتياط منه (3) لنفسه، وأنه أقل قيمته عنده، كان

ذلك احتياطا منه (4) لنفسه، في الأقل.

مسألة:

فيمن أقرّ أنّ عنده لرجل، عمامة فأحضر عمامة متقطعة (5).

قال:

معي

منه مع يمينه.

أنه إذا خرج في النظر من العدول (6): أنّ تلك (7) عمامة، قبل ذلك

وإن (8) خرج في النظر، أنّ تلك القطع خارج من أحكام العمامة، لم يقبل منه. وكلّفه أن يحضر شيئًا، يقع عليه اسم العمامة.

قلت: فإذا أحضره عمامة، في نظر العدول. فأنكر الآخر، أنها ليس هي، هل على المدعى عليه يمين؟

قال: هكذا عندي، إذا قال: إنّ هذه العمامة، التي أقررت له بها). قلت: فإن أحضره (10) عمامة، لا تخرج في النظر أنها عمامة. وقال: إنّها

(1+)

أ «قلت أرأيت إن كانت».

(2) في أ «إن».

(3) ناقصة

من

أ.

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ و ب «منقطعة».

(6) من العدول» ناقصة من ب.

(7) في أ «ذلك».

(8) في ب فإن»».

(9) زيادة في أ «قال هكذا عندي».

(10) في أ «أخرجه».

(11) في ألا تخرج.

(11)