المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٤

الجزء السادس عشر - باب [12]: اليمين في الثياب والدعوى فيها

هي

المصنف

433

التي أقررت بها). وإنها انقطعت وكلّفه الحاكم غيرها، فأحضره شيئًا، يقع

عليه اسم العمامة. وقال: إنّها

قال: معي

هي.

إنه يكون عليه يمين بالله ما يلزمه (2) له بإقراره له (3) بالعمامة

التي أقرّ له بها، أكثر من هذه العمامة، إذا أحضر له البدل، عمّا (4) كان أقر به في الأوّل فإذا حلف خُيّر الآخر على أحدهما.

مسألة:

من الزيادة المضافة)؛ رجل ادعى على رجل ثوبًا. كيف يحلف على القيمة،

أو الطول، أو الذرع والصفة؟

قال: على القيمة والصفة.

وكذلك إن أراد المدعى عليه أن يحلفه (6). وكان مثل حديدة مخلب، أو خصين). فإنه يصف الشّيء ويقوّمه. ثم يحلف عليه. والله أعلم.

مسألة:

فيمن ادعى على رجل حمارًا أو بقرة، فأنكر ورد اليمين كيف يحلف

المدعي؟

فإن كانت دابة بعينها حلف عليها بحضرتها ولم يكن إلا ما حلف عليه.

(1) في أ «أقر له بها».

(2) في ب «يلزم».

(3) ناقصة من أ.

(4) في

أ «كما».

(5) من الزيادة المضافة» زيادة من أ.

(6) «أن يحلفه» ناقصة من أ.

(7) في أ «وخصين».