المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٥

434

المصنف

المجلد العاشر

وإن كانت في شيء مما هو غائب، فالقول قول الضامن مع يمينه إذا

حلف المدعي.

فإن ادعى إليه حمارة أو بقرة ولم يجدها، فالقول قول الغارم مع يمينه، إذا حلف ما حمار هذا وبقرته التي استوجبها عليه أفضل من هذه أو أكثر من هذه، إلا أن يصح المدعي على ما يدعي من جود حمارته وفضلها.

وإن كان يدعي حمارة لا يحدّها، فليس على الغارم أن يحضر ما يدعي المدعي إلا بعد استحقاقه ذلك بالبيئة أو باليمين).

(1) «مسألة فيمن ادعى على رجل حمارًا أو بقرة، فأنكر ورد اليمين ..... فليس على الغارم أن يحضر

ما يدعي المدعي إلا بعد استحقاقه ذلك بالبينة أو باليمين» زيادة من أ.