المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٦

الجزء السادس عشر

المصنف

435

انتهى ما وجدته والى

بزوال اولعمرانية

باب [13]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى

سابع وكاس الصين في الوطء في الحيض والدبر

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اسے

امرأة ادعت على زوجها: أنّه وطئها في الحيض. فعن محمد بن

محبوب

رحم الله (1): أنه يوجد أنّه يعلم أنها حائض.

حكم

به أن يحلف يمينا بالله ما وطئها، وهو

(2)

وقال أبو القاسم سعيد بن محمد: إنّه يحلف ما وطئها، وهو (2) يعلم أنها حائض، متعمدا لذلك. ورأى أبا عبد الله المقدم). وكلاهما يتواطيان.

(4)

وإن كان دعوى المرأة على غير هذا كان لكلّ كلام له (4) جواب. وإنّما يجري اليمين على ما يراه الحاكم ليس على ما يطلبه الخصم.

وقال أبو سعيد: إنّ اليمين إنما تجب، فيما (5) يجب على المدعى عليه فيه حرمة أو ضمان (6)، أن لو أقر بذلك.

(1) في أ «رحمهما الله».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «وروي عن عبد الله المقدم».

(4) ناقصة من

?

(5) «إنما تجب، فيما» ناقصة

(6) في أ «أو طلاق».

من

أ.