المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٧

436

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وإذا (1) ادعت امرأة على زوجها أنّه وطئها في الحيض، أو في الدبر متعمدا، كُلّفت البينة، لأنه يمكن أن يقرّ مع غيره، فتشهد عليه البينة بإقراره. فإن أعجزت البينة، فعليه اليمين. ثم يأمرها الحاكم بمساكنته، إن كان زوجها، وبالهرب إن كانت صادقة.

ولو امتنعت أن تحلفه، فللحاكم أن يأمرها بذلك.

قلت له فإن قال لها الزمي طاعة فلان هذا (3). ولم يقل: إن كان زوجك، إذا قال لها مع هذا وإن كانت صادقة فلا تقاربيه هل عليه أن يعود يطلبها، ويشرط عليها هذا الشرط؟

قال: أرجو أن لا يلزمه ذلك ـ إن شاء الله

ويحكم الأمر فيما يستأنف في سواهما، إذا كان قد أمرها: إن كانت صادقة، فلتهرب منه ولا تقاربه، إذا كانت قد فسدت عليه. والله أعلم.

مسألة:

وعن امرأة تزعم أنّ زوجها يراودها عن نفسها، في شهر رمضان. أو

حائض. هل يلزمه لها اليمين؟

قال: نعم يلزمه (3)؛ لأنها مدعية.

قال أبو عبد الله: يلزمه يمين، إن كان فعل.

(1) في أ «فإذا».

هي

(2) زيادة من أ.

(3) ناقصة من أ.