المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٨

المصنف

الجزء السادس عشر - باب [13]: في الوطء في الحيض والدبر

437

مسألة:

قال أبو سعيد في رجل، ادّعت عليه زوجته أنه وطئها متعمدا في الحيض وهو لا يعلم صدق ما قالت له (1) دعواها، فصدقها. ثم رجعت هي عن ذلك. وقالت: كذبت، كان له أن يصدقها، إنها كاذبة ويرجع إليها بالنكاح الأول، وهي زوجته؛ لأنها مدعية إذا رجعت عن دعواها مما يجوز له هو عندي على معنى قوله.

وأما في الحكم، فإذا كانت قد ادعت ذلك عليه، عند الحاكم، وصدقها هو على دعواها، وفرّق الحاكم بينهما، ثم عادت، فأنكرت ذلك، وأكذبت نفسها. فأراد أن يصدقها على ذلك، ويرجع إليها، كان للحاكم عندي أن يمنعها من ذلك، في ظاهر الحكم.

وأما في الجائز، فعندي أنّه يجوز للرّجل ذلك؛ لأنها كانت مدعية، في

الأصل عليه. فإذا رجعت عن دعواها، كانت على ما كانت عليه في الأوّل، من أحكام الزوجية، إن كانت زوجته وعندي (3) أنّه يجوز له أن يصدقها على دعواها، على معنى تصديق قولها، إذا لم يعلم هو كعلمها، إلا أن يعلم هو صدق ما قالت، ولو

كانت

هي صدوقة عنده.

مسألة:

رجل ادعت عليه زوجته أنه وطئها في الحيض متعمدا أو أقر هو أنه أراد

أن (ه) يقضي منها حاجة، من غير الفرج

(1) في أ «قالت إلا دعواها».

(2) ناقصة من أ.

(3) في ب «عندي».

(4) في أ «امرأته». (5) ناقصة من أ.

فأخطأ، من المدعي؟