الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٣٩المصنف
438
قال:
معي
(1) أنها هي
للفساد.
وكذلك هي
المدعية؛ لأنّها لا تفسد عليه في الخطأ،
المجلد العاشر
مدعية وهي
المدعية للوطء في الدبر، إذا أقرّ الزّوج أنّه كان ذلك منه خطأ.
مسألة:
قال أبو سعيد: وإن ادّعت امرأة (2) على زوجها أنّه وطئها في الدبر. ولم تسمّ عمدًا، ولا خطأ، إنّه لا تسمع (3) دعواها؛ لأنه ليس يلزمه شيء، إن لو أقرّ أنه وطئها خطأ.
مسألة:
رجل تدعي عليه (4) زوجته، أنّه وطئها في دبرها متعمدا). ثم ينكر. وتنزل إلى يمينه، فإنه يحلف: أنه ما وطئها، بفرجه في دبرها (1) متعمّدًا لذلك. ولا يعلم" أنه فسدت عليه بذلك. فإذا حكم عليها بالكينونة معه ولزمها (8) ذلك، مانعته نفسها على (9) وطئها بما (10) أمكنها، بلا مجاهدة له تلزمها.
(11)
وذلك (11) إذا استيقنت أنه وطئها في الدبر عمدًا، وفي الثقبين. وسَل؛ لأنها حرمة؛ لأنّ الحرمة والطلاق تجاهده والحيض لا تجاهده. والله أعلم.
(1) في أ «معنا».
أو ب «في امرأة ادعت».
(3) في أوب يسمع».
(4) في ب «إليه».
(5) «متعمدًا» ناقصة من أ و ب.
(6) في أ «في دبرها بفرجه».
في ا و أ
نعلم».
(8) في أ «ولزمه». ا
(9) في أعن».
(10) في أ «ما». (11) في أ «وكذالك».