المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٠

المصنف

الجزء السادس عشر - باب [13]: في الوطء في الحيض والدبر

439

مسألة:

فإن عبث بالحائض بين الوركين، فادعت أنّه أصابها. فقال: لم أرد (1) ذلك،

معه،

(4)

ولم أتعمده (2). فعليه (3) اليمين. ويسعها المقام إلّا أن تعلم أنه كاذب.

مسألة:

فإذا (0) ادعى رجل على امرأته: أنّها رتقاء أو عفلاء (6)، فأنكرت. فعليها (7) اليمين بذلك.

مسألة:

وأما الذي زوج امرأة فوطئها فولدت لأقل من ثلاثة أشهر أو لثلاثة أشهر فإذا (9) كانا جاهلين بذلك، وأوطأته (10) نفسها بالزوجية، فلها صداقها. وإن تعمدت على الحرام، وهي تعلم أنه حرام، وغرّته وخدعته، فلا صداق لها. والقول قولها، في ذلك مع يمينها.

وأما دعواه عليها أنها ولدت لأقل من ثلاثة أشهر فإن أنكرت ذلك. فالقول

قولها. وعليه هو صداقها بوطئها.

(1) في ب «لم أر».

(2) في أ و ب «أعتمده».

(3) في ب «ففيه». (4) في أ «يعلم».

(5) في أ «وإذا».

(6) في أ و ب «رتقا أو عفلا».

في ب «فعليه».

في

أ «أو الثلاثة».

(9) في أ «فإن».

(10) في أ «فأوطأته».