المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٤١

440

المجلد العاشر

وإن أنكرت ذلك جبر على طلاقها)، وأن ينفق عليها ويكسوها؛ لأنه (2) محكوم عليه بالزّوجيّة. وهو يدّعي فسخ التزويج وهي تنكر ذلك. فالحق له لازم والكسوة والنفقة. فإن شاء (3) أمسك وأنفق وكسا. وإن شاء طلّق، فذلك (4) إليه. ولا يقرب إلى وطئها؛ لأنّه يقرّ أنّه لا يجوز له وطؤها. وإنما يؤخذ بما عليه ولا يصدق في ذلك.

مسألة:

رجل ادعت عليه امرأته أنّه وطئها في الدبر عمدًا. فأنكر.

قال:

معي أن عليه اليمين.

قلت له: فإن امتنع عن اليمين.

قال: يحبس حتى يحلف أو يردّ إليها (5)،اليمين، فتحلف، فيفرق بينهما.

مسألة:

فإن ادعت أنه وطئها في الدبر، فأقر (6) بذلك، فادعى الخطأ؛ إذ لم يقرّ

بالعمد. وإنما قالت

هي:

عمدا. وقال هو: خطأ،

مدعية الحرمة؛ لأنّ الخطأ فهي

يفسد. وإنما يفسد العمد. والله أعلم.

في أ «جبر على صداقها». (2) في أ و ب «لأنها».

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ «وذلك». (5) في أ «عليها».

(6) في أ «وأقر».