المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٣

442

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وعن أبي علي: أنّه تنازع إليه رجل وامرأته (1) في طلاق. ووصف الرّجل كيف كان فأمره (2) أن يحلف على ما وصف من القول.

مسألة:

القاضي أبو سليمان هداد فيمن ادعت عليه زوجته الطلاق، فردّ اليمين إليها (3). فإنّ الحاكم يشترط على الزوج؛ بأن (4) يمينها طلاقها. ويقول له: إن (5) حلفت، فقد طلقت. فإذا قال: نعم، وحلّفها، جاز لها أن تتزوّج، إذا انقضت عدتها.

قال غيره: وإن عزم على يمينها قال له الحاكم إن استحلفتها، جبرتك على

أن تطلقها.

فإن استحلفها على ذلك، جبره الحاكم أن يطلقها.

وأحبّ إلينا، والذي نأخذ به: أن لا تستحلف هي ويحبس هو حتى يحلف،

أو يقر بالطلاق.

مسألة:

ومن

به

قال لزوجته: إنّه حلف بالطلاق، ولم يحلف، فذلك كذب. ولا يقع طلاق، وعليه اليمين أنها زوجته إلى هذه (6) الساعة، ما خرجت منه بطلاق،

ولا حلف بطلاقها، إذا طلبت منه يمينه.

(1) في أ «وامرأة».

(2) في أ «وأمره».

(3) في أ «عليها».

(4) في ب «أن». (5) في أ «إذا».

(6) زيادة من ب.