الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٤الجزء السادس عشر - باب [14]: الأيمان في الطلاق والصداق
مسألة:
المصنف
443
فإن ادعت أنه طلّقها ست تطليقات وأنكر (1)، حلف أنها امرأته. وما (2) طلقها ست تطليقات طلاقًا، بينها منه عن حكم الزوجية، إلى هذه الساعة.
و
مسألة:
وإذا حلف رجل بطلاق زوجته (3) في شيء، فطلبت امرأته يمينه أنه صادق فيه. فلها ذلك عليه، يحلف لقد صدق فيها حلف بطلاقها عليه في كذا).
مسألة (0).
فإن ادعت أنّه قال: الحلال عليه حرام؛ يعني طلاقها. إن أخذ لها شيئًا، فليست له هي بامرأة، فادّعت أنّه أخذ لها حليًّا، وأنكر ذلك. قال: يحلف لها (6) على الصفة. ما أراد بقوله طلاقًا لها ثم ينظر الحاكم فيها.
مسألة:
وإذا ماتت امرأة فطلب ورثتها يمين: زوجها ما طلب إليها صداقها ولا
استكرهها، فلا يلزمه ذلك. ولا يستحلف بعدها.
(1) في أ «فأنكر».
(2) في أ «ما».
(3) في أ و ب «امرأته».
(4) في أ «بطلاقها كذا عليه ستة».
(5) ناقصة
أ.
من
(6) ناقصة من أ.