المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٥

444

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

ومن طلق امرأته وأنكر الصداق. ولا بيّنة لها. فعليه اليمين ما عليه لها

حق، بوجه من الوجوه من قِبَل صداقها ولا غيره.

مسألة:

وإذا أعطت المرأة زوجها صداقها، ثم طلبته من بعد موت الزوج، وقامت بينة بأنها إنما أعطته بعد أن طلبه إليها، إنّ لها، صداقها، بعد أن تحلف يمينًا، ما أعطته صداقها إلا تقيّة أن من يسيء إليها.

مسألة:

قال أبو المؤثر: إذا اتهم سيّد الأمة رجُلًا أنه وطئها. وهو ينكر، استحلف ما فعل شيئًا يوجب عليه، عقرها، مما ادعى سيّدها. ولا يحلف ما وطئ. وكذلك يحلف للحرّة، إذا ادعت أنه كابرها حتى جاز بها، فلا يمين في الجواز للحد. ولكن على الصداق؛ يحلف ما عليه لها صداق، من قبل ما تدعي إليه مما تقول من نظر ولا مش، فرجها ثم لا حق لها (1) عليه. وإن ردّ اليمين إليها حلفت أنّ لها عليه صداقًا، أو مهرا. وإن (2) صداقها كذا.

وإن ولدت منه، ففي الولد فيما وجدت واليمين (3) عليه اختلاف (4). فمن (0) ألحقه به رأى (6) فيه اليمين ما عليه لهذا الولد حق من قبل كسوة،

ولا نفقة ولا عليه له مؤنة.

(1) ناقصة من ب.

في ب «فإن».

(3) في أ «في اليمين».

(4) في أ «اختلافا».

(5) في أ «منهم من».

(6) في أ «ورأى».