المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٦

الجزء السادس عشر - باب [14]: الأيمان في الطلاق والصداق

المصنف

445

وإن نكل حبس، حتّى يقرّ، أو يحلف، أو يموت ولا يحلف؛ ما هذا الولد

ولده، لأنّه لا يمين في الأنساب، جعلناها في موضعها.

مسألة:

اليمين قال غيره: وإن عزم على يمينها قال له الحاكم: إن استحلفتها جبرتك على أن تطلقها، فإن استحلفها على ذلك جبره الحاكم على أن يطلقها، وأحبّ إلينا، والذي نأخذ به أن لا تستحلف هي. ويحبس هو حتى يحلف، أو يقر بالطلاق).

مسألة (2):

وقال (3) أبو سعيد؛ في امرأة ادعت على زوجها الطلاق، فأنكر. فإذا تقاررا على الزّوجيّة، وادّعت عليه الطلاق، كان عليه اليمين.

وإنما يحلف على ما ادعت اللفظ،

من

ثم

ينظر الحاكم في لفظه (4). فإن كان

يوجب الطلاق، حلفه عليه، وإن كان لا يوجب الطلاق، لم يحلّفه (ه) على شيء، لم يوجب الطلاق، إلّا أن يكون شيء لا يوجب الطلاق، إلا أن يريد به الطلاق. وطلبت يمينه؛ ما أراد بذلك القول طلاقًا لها، كان لها ذلك (6).

وإنما يكون اليمين في الطلاق على ما يتداعيان عليه من الألفاظ.

(1) «مسألة: اليمين قال غيره: وإن عزم على يمينها. قال له الحاكم إن استحلفتها جبرتك على أن تطلقها، فإن استحلفها على ذلك جبره الحاكم على أن يطلقها وأحبّ إلينا، والذي نأخذ به: أن

لا تستحلف هي. ويحبس هو حتّى يحلف، أو يقرّ بالطلاق» ناقصة من أ.

(2) ناقصة من أ.

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ و ب «لفظها».

(5) في ب «يحلف».

(6) «كان لها ذلك» ناقصة

من