المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٧

?

المصنف

المجلد العاشر

انتقى ما وجدته والى

زوال اول رانا

باب [15]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والماء

بارك اليمين في الرّدّ وغيره من أمور الأزواج

صالح بن مبارک ان منستي دين مبارک فارت اے

ولا تكون (2) في الرّجعة، ولا في النكاح يمين).

وإذا ادعى المطلق، بعد انقضاء عدة المرأة؛ أنّه كان ردّها، فأنكرت، وادعى بينة، قد ماتوا أو غابوا فليس هاهنا يمين ولا يكون في الرّجعة، ولا في

النكاح يمين. وإن قال: إنّه قد أعلمها بالرّد في العدة، وأنكرت (4)، فالأيمان بينهما: أن هي: ما أعلمها أنه قد ردّها، وهي في العدة، وقد بانت (5) منه، ويحلف

تحلف

هو: لقد أعلمها بذلك في العدة. ثم هي

امرأته.

مسألة (6):

قال غيره: وذلك إذا (7) ادعى أنّه: أعلمها الشاهدان بالرّد.

(1) ناقصة من ب.

(2) في ب «ولا يجوز».

ناقصة (3) ولا تكون في الرّجعة، ولا في النكاح يمين» من

(4) في أ «فأنكرت». (5) في ا و أ «ولا بانت».

(6) ناقصة من ب.

(7) ناقصة من أ.

?