المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٨

المصنف

الجزء السادس عشر - باب [10]: اليمين في الرّدّ وغيره من أمور الأزواج

وقول: لا يمين في هذا.

447

وقول: إذا أعلمها أحد الشاهدين، وثبت (1) عليها. ويأتيها بالثاني. وعليها

اليمين على هذا.

مسألة:

وإذا قال المولى عن امرأته: قد فاء إليها. وإنه وطئها. فأنكرت هي، فالقول

قوله مع يمينه، عن بعضهم.

مسألة:

قال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز الاستحلاف في النكاح. وقال الشافعي مع صاحبه: إنّه يجوز. والله أعلم.

مسألة:

فيمن طلّق، وانقضت العدّة. وادّعى أنه كان ردّها، وأنكرت هي.

قال: لا أيمان في هذا إلّا بالبينة.

وإن ادعى أن البينة قد ماتت فلا يمين (2). وقد بانت منه (3).

مسألة:

ومن طلق زوجته، فادعت عليه صداقها. فأقرّ بدونه، فطلب (ه) يمينها.

(1) في أ «ثبت» و ب «وقف».

(2) «فلا

يمين»

ناقصة

من

أ.

(3) ناقصة من ب.

(4) في

أ «صداقًا».

(5) في أ «وطلب».