الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٨المصنف
الجزء السادس عشر - باب [10]: اليمين في الرّدّ وغيره من أمور الأزواج
وقول: لا يمين في هذا.
447
وقول: إذا أعلمها أحد الشاهدين، وثبت (1) عليها. ويأتيها بالثاني. وعليها
اليمين على هذا.
مسألة:
وإذا قال المولى عن امرأته: قد فاء إليها. وإنه وطئها. فأنكرت هي، فالقول
قوله مع يمينه، عن بعضهم.
مسألة:
قال أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز الاستحلاف في النكاح. وقال الشافعي مع صاحبه: إنّه يجوز. والله أعلم.
مسألة:
فيمن طلّق، وانقضت العدّة. وادّعى أنه كان ردّها، وأنكرت هي.
قال: لا أيمان في هذا إلّا بالبينة.
وإن ادعى أن البينة قد ماتت فلا يمين (2). وقد بانت منه (3).
مسألة:
ومن طلق زوجته، فادعت عليه صداقها. فأقرّ بدونه، فطلب (ه) يمينها.
(1) في أ «ثبت» و ب «وقف».
(2) «فلا
يمين»
ناقصة
من
أ.
(3) ناقصة من ب.
(4) في
أ «صداقًا».
(5) في أ «وطلب».
٦٬١٠٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.