المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٤٩

448

المصنف

المجلد العاشر

فقالت: أنا () لم أحضر، عند عقدة النكاح، إلا أنّ ولتي، أو أبي أخبرني، أو أحد الشهود أخبرني أنّه زوّجني على كذا من الصداق، فرضيت. وإنما (2) أحلف على هذا. فإنه يؤخذ بما أقرّ.

وتحلف

هي على الزيادة، التي لم تصح لها بيّنة أنها عليه. ولا يحلّفها الحاكم على قولها إني لم أحضر وإنما أخبرت وإنما يحلّفها؛ أنّ لها عليه ما تدعي أن يكون مثل هذا، لو صح لها بيّنة بما تدّعي. فيقول: الزوج يحلف. فإنما تحلف ما تعلم أن شهودها شهدوا لها بباطل.

مسألة:

وإذا ماتت المرأة، وطلب (3) ورثتها إلى زوجها يحلف أنه ما طلب إلى زوجته الهالكة، صداقها ولا استكرهها على تركه فإنه يلزمه ذلك، ولا يستحلف الورثة بعدها (4)، هذه تقدمت (ه).

6

،

مسألة:

في الزوجة، إذا استحقت الصداق والنفقة والكسوة بالفريضة) لما مضى. ثم ادعى أنها كانت تمنعه فإذا كان قد جاز، بها فصداقها عليه ولا يزيله عنه

منعها نفسها. وهي آثمة.

(1) في أ «إني».

في

أ «فإنما».

(3) في أ «فطلب».

(4) «يحلف أنه ما طلب إلى زوجته الهالكة، صداقها ولا استكرهها على تركه، فإنه يلزمه ذلك،

ولا يستحلف الورثة بعدها ناقصة من ب.

(ه) «هذه تقدمت» زيادة من ب.

(6) في أ «والفريضة».