المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٠

الجزء السادس عشر - باب [10]: اليمين في الرّدّ وغيره من أمور الأزواج

449

وأما (1) النفقة والكسوة. فإن حلفت أنّها لم تكن تمنعه نفسها، في حال ما يلزمها له المعاشرة)، حكم عليه بتسليم ذلك.

وإن نكلت عن اليمين وردّتها إليه. فحلف أنها كانت تمنعه نفسها. ولم تكن تعاشره، لم تستحق النّفقة المفروضة إلّا بالمعاشرة.

وإذا لم يكن قد فرض عليه شيء، ولا أخذ به، فلا أيمان في ذلك، لأنّه لا يحكم لها فيما مضى فتدعي عليه زواله. وإنما تؤخذ بمعاشرته، ويؤخذ لها فيما يستقبل منذ طلبت.

(1) في أ «وإنما». (2) في أ «العشرة».