الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٥١450
المصنف
انتهى ما وجدته والى الباب [16]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى سابع كان المصنف كان اليمين في البيوع والثمن
المجلد العاشر
فإن ادعى أنه باع له شيئًا بعشرة دراهم لا يطلب إثبات البيع عليه. وإنما يطلب العشرة، فإنه يحلف؛ ما عليه له عشرة دراهم، من قبل ما يدعي عليه من هذا البيع. أو ما قبله له حق من هذا البيع، إذا لم تكن الدعوى
محدودة.
فإن طلب يمينه ما باع له هذا المال أو هذه الدابة، أو هذا التّوب لإثبات البيع بينهما كانت اليمين بينهما على القصّة (2).
مسألة:
من اشترى من رجل حبًا. ثم ادعى أنّه غشّه، بماء صبّه عليه. وطلب يمينه. فعندي أنّه تلزمه (3) يمين بالله؛ ما عليه له حق من قبل ما يدعي، أنه باع له حبَّا، مصبوبًا عليه ماء، أو غيره. ولا فعل فيه فعلا، أنقصه بغش، عند
كيله له.
(1) «أو ما قبله له حق، من هذا البيع» ناقصة من أ.
(2) في ب «الصفة».
(3) في أ «يلزمه».