المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٢

الجزء السادس عشر - باب [16]: اليمين في البيوع والثّمن

المصنف

451

مسألة:

ومن باع مالا، وأشهد أنه قد استوفى الثّمن. ولم يكن دفعه إليه المشتري، وطالبه به فأنكر.

فعن أبي الحواري أنّ عليه اليمين لقد أوفاه ثمن هذا المال. وما عليه له من

ثمنه شيء.

فإن لم يكن مع المشتري بيّنة، فإنّ القول قول البائع. وعلى المشتري

البينة بالوفاء.

فإن طلب المشتري اليمين بالنصب، كان له ذلك على قول من رأى النصب.

مسألة:

والأيمان بين من تنازع في شيء من الربا، في الشلف. أو ما لا يحلّ، على ما وصف (1) المطلوب. كذلك الطالب. ولا يحلف أحدهما على القطع، في هذا.

مسألة:

ومن ادعى على رجل: أنه اشترى ملكا له من عند رجل سرقه (2)، فإنه

يحلف يمين علم: إني لا أعلم أني اشتريت ملكًا لك، من عند فلان. وإن ادعى فقال: هو يعلم أنّه)، لزمه يمين قطع؛ أنه مالك في يدي مال،

ولا قبلي.

(1) في أ يصف».

أ «له سرقه».

أ «يحلف يمينًا».

(4) في ب «وقال».

(5) في أ و ب أن لي». والذي يظهر لي هو: «أنه لي».