الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٣452
المصنف
المجلد العاشر
مسألة:
فيمن زعم أنه باع من آخر جرابًا من، تمر، واثني عشر درهما، بثمانين درهما، إلى أجل. وزعم الآخر، أنه اشترى الجراب بثمانين درهما، وأن البائع وهب له (1) الاثني عشر. فقال هاشم والأزهر: أنّ البائع إن أقام بيّنة على ما قال، فقد انتقض البيع. وإن أعجزها حلف المشتري ما ضغن (2) في هذه الاثني عشر. والضغن (3) الإضمار. وما تدالست (4) هذه الدراهم في شيء، من أمر الجراب، بوجه من الوجوه.
فإن حلف، مضى الجراب بالثمانين درهما. وردّ الاثني عشر درهما
على صاحبها.
وإن () أراد المشتري حلف البائع ما وهبها له طيب النفس بها.
مسألة:
وإذا ادعى المطلوب بدراهم حالة أنها إلى أجل، وطلب صاحب الحق
يمينه. فقال: أحلف ما لك اليوم علي حق.
(1) ناقصة من
في ب «طعن».
في ب «والطعن».
(4) جاء في اللسان:
يُقال: فلانٌ لا يُدَالِسُ ولا يُوَالِسُ أَي لا يَظْلِمُ ولا يَخُونُ ولا يُوَارِبُ. وفي النِّسَان أَي لا يُخَادِعُ
ولا يَغْدِرُ. وهو لا يُدَالِسُك: لا يُخَادِعُكَ ولا يُخْفِي عليكَ الشَّيْءَ، فَكَأَنَّهُ يَأْتِيكَ بِهِ فِي الظُّلامِ. دَالَسَ مُدَالَسَةٌ ودِلَاسًا. ومِمَّا يُسْتَدْرَك عليه: التَّدْلِيسُ: عَدَمُ تَبيِينِ العَيْبِ، ولا يُخَصُّ به البَيْعُ.
ابن منظور، لسان العرب مادة دلس، ج 16،
ص
10
وقد
(0)
ب «فإن».