المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٤

الجزء السادس عشر - باب [16]: اليمين في البيوع والثّمن

المصنف

453

فإن عليه أن يحلف: ما عليّ للطالب (1) حق، بوجه من الوجوه، ولا يستحلف

على الأجل، إلّا برأي الطالب.

مسألة:

وإذا قال المتسلف أو البائع (2): فإنّ دراهمك لم تجز عني.

فقال المسلف (3) أو المشتري لا أعرفها فإنّ على المشتري أو المسلف)

يمين أنها ليس بدراهمه

قال: ولا يحلف ما أعلمها.

وقول: إنّه يحلف على العلم؛ لأنّ الدّراهم تتشابه. وذلك عن أبي عليّ.

مسألة:

عن أبي علي؛ فيمن اشترى من رجل جارية. ثم أنكر، فلم يسلّم

الثّمن إليه).

قال: يحتج عليه ويقول: إن لم تعطني ثمنها، بعتها واستوفيت حقي.

حقه. قال: وله أن يبيعها، ويستوفي

فإن رجع وتاب، وطلب (6) إليه الجارية. ودفع إليه الثمن، بعد أن باعها،

ورفع عليه فيحلف له يمينا بالله: ما قبله له حق.

«الطالب».

(2) في أ و ب والبائع».

«المستلف».

(4) في ب «المستلف». (5) في أ إليه الثمن.

(6)

أ «فطلب».