الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٤الجزء السادس عشر - باب [16]: اليمين في البيوع والثّمن
المصنف
453
فإن عليه أن يحلف: ما عليّ للطالب (1) حق، بوجه من الوجوه، ولا يستحلف
على الأجل، إلّا برأي الطالب.
مسألة:
وإذا قال المتسلف أو البائع (2): فإنّ دراهمك لم تجز عني.
فقال المسلف (3) أو المشتري لا أعرفها فإنّ على المشتري أو المسلف)
يمين أنها ليس بدراهمه
قال: ولا يحلف ما أعلمها.
وقول: إنّه يحلف على العلم؛ لأنّ الدّراهم تتشابه. وذلك عن أبي عليّ.
مسألة:
عن أبي علي؛ فيمن اشترى من رجل جارية. ثم أنكر، فلم يسلّم
الثّمن إليه).
قال: يحتج عليه ويقول: إن لم تعطني ثمنها، بعتها واستوفيت حقي.
حقه. قال: وله أن يبيعها، ويستوفي
فإن رجع وتاب، وطلب (6) إليه الجارية. ودفع إليه الثمن، بعد أن باعها،
ورفع عليه فيحلف له يمينا بالله: ما قبله له حق.
«الطالب».
(2) في أ و ب والبائع».
«المستلف».
(4) في ب «المستلف». (5) في أ إليه الثمن.
(6)
أ «فطلب».