الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٥454
المصنف
المجلد العاشر
وإن (1) أمر بالنداء على الجارية، وأمر (2) من يشتريها له. ثم طلبها المشتري
المنكر، فإنه يدركها.
مسألة:
وإذا (3) ادعى المشتري الإباق لزمه البينة. فإن أقامها. وإلّا (4) حلف البائع: أنّه
باعه. ولم يأبق قط.
فإن حلف برئ. وإن نكل لزمه.
وإن لم يقم المشتري البينة بالإباق عنده، فلا يمين على البائع.
(1) في أ «فإن». (2) في أ «فأمر».
(3) في أ «فإن».
(4) ناقصة من أ.
٦٬١٠٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.