المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٥

454

المصنف

المجلد العاشر

وإن (1) أمر بالنداء على الجارية، وأمر (2) من يشتريها له. ثم طلبها المشتري

المنكر، فإنه يدركها.

مسألة:

وإذا (3) ادعى المشتري الإباق لزمه البينة. فإن أقامها. وإلّا (4) حلف البائع: أنّه

باعه. ولم يأبق قط.

فإن حلف برئ. وإن نكل لزمه.

وإن لم يقم المشتري البينة بالإباق عنده، فلا يمين على البائع.

(1) في أ «فإن». (2) في أ «فأمر».

(3) في أ «فإن».

(4) ناقصة من أ.