المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٧

456

المصنف

المجلد العاشر

وقول: إذا طلب البائع يمين المشتري، إذا أعجز البينة، على حدوثه عنده، حلف لا يعلم)، أنّ هذا العيب حدث به (2) معه (3)، بعد أن اشتراه منه. ثم ردّ عليه. وقول ثالث يحلف لقد اشتراه وبه هذا العيب وما حدث معه، بعد أن اشتراه، إذا طلب البائع يمينه.

مسألة:

فإن احتج: أنه قد أراه العيب ونظره قبل البيع، فعليه شاهدان، وإلا يمين (4) الطالب: أنّه ما رأى ذلك العيب. وإنه منذ رآه، ردّه وكرهه (5). ولم يستعمله. وإن ردّ اليمين على البائع، حلف لقد أراه هذا العيب. ونظر قبل البيع،

ثم يبرأ (6).

مسألة:

وإن كان العيب، مما يمكن أن يكون حدث بعد البيع. فعلى المشتري البينة؛ أنّ العيب كان به، وهو مع البائع.

فإن أعجز، فعلى البائع اليمين، لقد باعه وما يعلم هذا العيب فيه. فإن ردّ اليمين إلى المشتري، حلف أنّ هذا العيب كان فيه. وما حدث معه،

منذ اشتراه منه.

(1) في أ «ما يعلم».

(2) في أ «له».

(3) ناقصة من أ.

(4) في أ «فيمين».

(5) في أ «فكرهه».

(6) في أ «يرى». أ «يمين».