المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٨

الجزء السادس عشر - باب [17]: الأيمان في العيوب والبيوع

مسالة.

المصنف

457

وإن (1) كان العيب، مما يعلم أنه يحدث، في وقت قريب، ولا يكون قبل

البيع،

فلا

يمين في ذلك.

وقول فيه اليمين.

والقول في ذلك قول البائع مع يمينه ما يعلم أنه باع له ذلك، ويعلم فيه

هذا العيب.

مسألة:

(2)

وإن كان العيب مما يمكن أن يكون قبل البيع. وأنكر (2) البائع أنّه لم يبعه له، فإنا نرى عليه يمينًا؛ ما باع له هذا العبد، ولا هذه النخلة، بكذا من الثمن. واستوفاه منه، وصرف عنه الخصم.

فإن (3) ردّ اليمين إلى الخصم حلف: لقد باع له هذا الغلام بكذا من الثّمن، واستوفاه منه. فإذا حلف، أمر الخصم أن يأخذ الغلام، أو النخلة. ويردّ عليه ثمن (4) الذي حلف عليه.

مسألة:

وإذا باع له حبا، أو زعفرانًا، أو نحوه). ثم ظهر فيه عيب، فأنكر الخصم: أنى لا أعرف أن هذا الزّعفران والحبّ الذي بعته له فإنّ هذا وكلّ شيء مثله،

(1) في أ «فإن». (2) في أ «فأنكر». (3) في أ «وإن».

(4) في أ «اليمين».

(5) في أ «فإذا».

(6) ناقصة من أ.