الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٥٩458
المصنف
المجلد العاشر
مما يتشابه به، فإنه يحلّفه: أنه ما يعلم أنّه باعه حبا، ولا زعفرانا. ويعلم أنّ فيه عيبا، كتمه (2) إيّاه. ولا يعلم أنّ هذا الحبّ هو الذي باعه عليه، إذا طلب ذلك المشتري.
وإن باعه غلاما، أو بغلة (3). ثم (4) ظهر فيهما عيب، مما يردان به، وأنكر أنه لم يبعه له، فقد مضى القول: أنّ عليه اليمين ما باع له (5) هذا بكذا، أو استوفاه منه.
مسألة:
وإن ادعى أنه غشه في حب اشتراه منه بماء صبّه عليه، فطلب يمينه، أنه يلزمه اليمين ما له عليه حق من قِبَل ما يدعي أنه باع له حبًّا مصبوبًا عليه ماء أو غيره، ولا فعل فيه فعلا أنقصه، بغش عن كيله له (6).
(V)
قال أبو المؤثر: إن) قال المدعي: إنّي لا أعرف من أين هذا العيب حدث، إلا أني أتهم، أنّه باعه لي وهو فيه فعلى البائع اليمين؛ لقد باع منه هذا، وما يعلم فيه هذا العيب.
فإن حلف، تم البيع. وإن نكل عن اليمين حبس حتى يحلف، أو يقرّ بالعيب، أو يردّ البضاعة المعيبة (9)، من الحيوان أو غيره.
(1) زيادة من أ.
أ «فكتمه».
في أ و ب «نخلة».
(4) في أ «مما».
(5) ناقصة
أ. من
(6) «مسألة: وإن ادعى أنه غشه في حب اشتراه منه بماء صبّه عليه، فطلب يمينه، أنه يلزمه اليمين،
ماله
ه عليه حق من قبل ما يدعي أنه باع له حبًا مصبوبًا عليه ماء أو غيره، ولا فعل فيه فعلا
أنقصه، بغش عن كيله له زيادة من
(7) «قال أبو المؤثر» ناقصة من أ. (8) في أ «فإن».
(9) في أ و ب «المعيوبة».