المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٠

الجزء السادس عشر - باب [17]: الأيمان في العيوب والبيوع

المصنف

459

مسألة:

في دعوى المشتري على البائع أنه باع له عبدا مغصوبًا أو حرا أو لفلان

والعيب في ذلك.

مسألة:

ومن ردّ بيعًا، وطلب (1) البائع يمينه ما ردّه (2) إلّا من أجل العيب، فلا يمين

عليه في ذلك.

مسألة:

ومن اشترى أشياء، بعقدة واحدة، ثم وجد في بعضهما (3) عيبًا. فإن شاء رضي بالعيب، وإن شاء ردّها كلّها.

فإن أتلف شيئًا)، ردّ ما بقي وضمن قيمة ما تلف إن عرفه العدول بقيمته من الثمن الذي اشتراه، ويردّ الباقي.

فإن لم يكن أحد يعرف ما أتلف سئل المتلف): كم يساوي (6)؟

فما قال فالقول قوله مع يمينه: أنه ما يعلم أنه يساوي أكثر من هذا الثّمن، إلّا أن يجيء البائع، بعدلين يشهدان: أنّهما يعرفان أنه يساوي أكثر من هذا

في أ «فطلب».

في أ «رد». (3) في أ «نصفها».

(4) في أ «وإن كان أتلف منها شيئًا».

(5) في أو

«التلف».

(6) في أ «يسوي».

(7) في أ و ب «يسوي».

(7)