المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦١

460

المجلد العاشر

الثمن، إلا أن يجيء البائع بعدلين يشهدان أنهما يعرفانه أنه يسوى (1) كذا وكذا. ثم يؤخذ بذلك (2).

(2)

وإن نزل المتلف إلى يمين خصمه، حلف أنه معه يساوي كذا. ثم يؤخذ

له بذلك.

وكذلك البيوع الفاسدة، مثل حبّ (3)، أو تمر. فيردّ إلى رأس ماله. وقد أتلف الذي أخذه فإنه يردّ مثله.

فإن ادّعى الطالب: أنه دون حقه، فالقول قول الذي عليه مع يمينه: ما يعلم أنّ الذي له خير من هذا وإلّا حلف الطالب: أنّ حبّه خير من هذا).

(1) في أ و ب «يسوي».

أ ذلك».

(3) في أ «حب بحبّ».

(4) «وإلّا حلف الطالب: أنّ

خير من

هذا ناقصة

من أ.