المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٢

الجزء السادس عشر

المصنف

461

انتقي ما وجدته والى

زوال اولعراقي

باب [18]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى الحمر والا

سابع وهاب المص اليمين على الجهالة في البيوع

پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

فإن ادعى مشتر: أنّه أقرّ بالمعرفة، وهو جاهل، فله على البائع يمين: ما يعلم أنّه اشتراه منه، وهو جاهل به، لا يعرفه.

وكذلك البائع، يحلف له المشتري أنّه أقر بمعرفته. وما يعلم أنه جاهل به،

لا يعرفه، ثم يتم البيع.

قال محمد بن المسبّح: إذا أقرّ البائع بمعرفة ما باع. وطلب البائع النقض. وقال: إنّه أقرّ بالمعرفة، وهو جاهل بما باع. ورضي المشتري، فإنّ البيع تام. وليس له نقضه؛ لأنه أقر بمعرفة ما باع.

وإن نقض المشتري. وقال: أقررت بمعرفة الشّراء، وأنا جاهل به. فليس له نقضه والشراء والبيع ثابت، وليس على أحد منهما يمين لصاحبه، إذا أقرا: أنهما باعا، أو اشتريا ما عرفا.

وإن طلب البائع النقض. وقال: إنّه باع ما لا يعرف. وقال المشتري: باع لي، وأشهد لي: أنّه عارف بما باع واشتريت أنا ما عرفت كان على المشتري البينة: أنّه أشهد على نفسه (1)، بمعرفة ما باع.

(1) في أ «أشهد - لعله على البائع -

" -