المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٨

الجزء السادس عشر

المصنف

467

انتهى ما وجد تد والى

ود الا ولعراقية

باب [20]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى الحر والا

ا اليمين في القرض والعطية والأمانة واللقطة

صلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے

ومن ادعى على امرأة: أنها (1) اقترضت هي وزوجها منه دراهم، ومات؛ فأنكرت المرأة، فإنّه يحلّفها يمينًا واحدة ما عليها له كذا (2)، من قبل ما يدعي أنه عليها أنّها اقترضت وما تعلم أنّ عليها له حقا (4) من قِبَل

ما اقترض زوجها.

(3)

مسألة:

وإن (5) أعطته امرأة عطيّة، فنازع فيها إلى الحاكم؛ فقال الذي ينازعه: يجيء صاحب المال يحلف عليه ويأخذه فقال: أنا لي هذا المال؛ قد أعطيته. فإن صح هذا المال لهذا المدعي، بشاهدي عدل عن صاحبه، فاليمين عليه. وللمطلوب عليها هي

(1) في أ أنها هي».

في

أ «كذا وكذا».

(3) في أ «ما يعلم».

(4) في أ «حق».

(5) في أ «ومن».

(6) في أ «وقال».

(7) في أ «عن صاحبه الحق».

أيضا يمين.