المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦٩

468

المصنف

المجلد العاشر

وإن كرهت أن تحلف (1)، حلف المطلوب، وغرمت هي مثل ما استحق

عليها بسببها (2).

مسألة:

ومن ادّعى على رجل أنّه وهب له مالا، أو بايعه إياه، أو قايضه به. فإن أراد أن يحلفه، فيحلف أنّ هذا المال له ما يعلم لهذا فيه حقًّا، من قبل ما يدعي إليه أنه وهبه أو بايعه، أو قايضه

مسألة:

وعن أبي عبد الله قال يستحلف المستودع، إذا احتج أن الأمانة ضاعت من عنده ما سترها (3)، ولا خانها، ولا أتلفها متعمدا لذلك، لا شيء عليه.

ومن غيره ولا عليه. هي

مسألة:

قال (4) أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد فيمن ادعى على آخر: أن عنده له كذا، فأنكر، إنّ الحاكم يحلّفه ما عنده له كذا، مما ادعاه إليه.

مسألة:

فيمن ائتمن على أمانته غيره أنه يصدق في خيانته). فإذا ائتمن خائنًا، فقد خان أمانته

(1) في أ «يحلف».

(2) ناقصة من ب. (3) في أ «استرها».

(4) ناقصة

من

?

(5) في أ «خيانة الأمين».

ذلك

ع يمينه، إلّا أن تصح

الله.

بينه وبين