المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٠

الجزء السادس عشر - باب [20]: اليمين في القرض والعطيّة والأمانة واللقطة

المصنف

469

فإذا جعلها حيث يأمن عليها. وكان ذا عقل يميّز به بين الأمين والخائن،

فلا ضمان عليه.

وإن (1) أراد صاحب الأمانة يمينه حلف (2) بالله لقد جعل أمانته، حيث يأمن على مثلها من ماله ولا (3) خانه فيها. ولا يعلم أن الذي ائتمنه عليها خائنًا في ذلك. ولا متهمًا حين جعلها معه.

وإن حلف: لقد ائتمن عليها من يأمنه على مثلها من ماله (4). وخانه (5)

فيها جاز.

مسألة:

فإن (6) ادعى على رجل أنّه لقط له) دراهم، فأخذها ولم يعطه إياها. ونزل إلى اليمين، فإنه يحلف: ما لقط دراهم، يعلم لهذا فيها حقا، في موضع إلى

هذه الساعة.

(^)

مسألة:

والأمين إذا ادّعى أنّ الأمانة تلفت من يده حلف: لقد ضاعت من يده،

ولا (9) خانه فيها.

(1) في أ «فإن».

في

أ «حلفه».

(3) في أ «وما».

(4)

من ماله» ناقصة

من

(5) في أ و ب «وما خانه».

(6) في أ «وإن».

(7) ناقصة من أ.

(8) في موضع» ناقصة من أ.

(9) في أ «وما».