الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧١470
المصنف
المجلد العاشر
وقيل: يحلف المستودع أنّه ما كتمها، ولا سترها (1). ولا أتلفها. ولا ألجأها
إلى تلف. ولا هي
هي
عليه.
قال أبو سعيد يحلف، ما سترها ولا خانها ولا أتلفها متعمدا ولا
عليه.
مسألة:
أبو معاوية فيمن استودع رجُلًا دراهم، فأقرضها المستودع. ثم مات المقترض، وترك أيتاما وطلب المستودع ما أقرض. فقالوا له: احلف أنها لك. وخذ. فقال: هذه وديعة عندي ولا أحلف بما ليس لي.
قال: يحلف بالله ما قبضها منه منذ أقرضه إيّاها. ولا يعلم أنّه برئ منها حتى مات. فإذا حلف، قضى له بها.
فإن طلبوا يمينه (2): أنّها وديعة، فلا يمين عليه.
قال غيره: لأنه لو أقرّ أنّها وديعة لم تزل حجّته منها. وكان على حال
خصم
(3)
فيها.
وإنّما يحلف: ما يعلم أنه برئ منها؛ لأنّ الحق لغيره. فيمكن أن يكون قد قبض ذلك ربّ المال، ولم يقبضه هو. فيكون قد برئ بقبض ربّ المال، فحلف بالعلم في البراءة، وبالقطع في القبض.
فإن كان (5) غرمها من عنده لمن استودعه إيَّاها فله أن يحلف أنها له، إذا
(1) في أ «وما».
أ «طلبوا منه».
(3) في ب «خصما».
(4) في أ و ب «بالبراءة».
(5) ناقصة من أ.