المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٢

الجزء السادس عشر - باب [20]: اليمين في القرض والعطيّة والأمانة واللقطة

(2)

المصنف

471

غرمها، بعد أن يطلبها (1) إلى الحاكم، فلم يحكم له بها؛ لأنّه قد ضمنها،

وصارت له.

قال غيره: إذا أقرضها، بغير أمر ربها، فقد ضمنها بعينها.

فإذا أعطى ربّها بدلها بالضمان (3) الذي لحقه لها بعينها، بحكم، أو بغير حكم، فهي له إن رضي بذلك ربّ المال؛ لأنّ له الخيار، إن شاء أخذ المقرض بحقه، وإن شاء أخذ المستقرض. هكذا يوجد.

(1) في أ و ب «طلبها». اوب

(2) في أولم».

«فالضمان».