الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٣472
المصنف
المجلد العاشر
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعراقي
باب [21]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ
سابع مكتاب المصنف وكالة اليمين في الميراث
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس
وإذا ادعت امرأة على رجل سبعة عشر درهما، من قبل ميراثها، من زوجها فلان. وأنّ زوجها مات وليس له وارث غيرها. وأقرّ خصمها: أنّ زوجها فلان (1)،
شهد موته. وطلبت يمينه.
قال: يعجبني
أنه
أن يحلف لها ما يعلم أنّ عليه، لها، أو قبله لها كذا وكذا درهما، مما تدعي أنّه عليه لها من قبل ميراثها من زوجها، الذي تدعي لا وارث له غيرها.
مسألة:
فإن أقر؛ أنّ عليه لزوج هذه المرأة تسعة دراهم. وادعت هي: أن ليس له وارث غيرها. وطلب (2) يمينها ما تعلم أنّ له وارثا غيرها.
قال له عليها يمين أنها لا تعلم لفلان زوجها هذا، وارثا غيرها، إذا أقر
بالحق الذي لزوجها هذا.
(1) في او أ و ب «فلانًا».
(2)
أ «فطلب».
٦٬١٢٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.