المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٤

الجزء السادس عشر - باب [21]: اليمين في الميراث

المصنف

473

مسألة:

فإن ادعى أنّ له على فلان (1) ستمائة (2) درهم من قبل ميراث. فأنكر، فإنّه يحلف يمينًا بالله ما تعلم أنّ عليك لفلان حقًّا، من قبل ما تدعي من ميراثه، من فلان من هذه الدعوى، التي ادعاها إليك.

(1) في أ «رجل». (2) في أ «سدس مائة».