الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٤الجزء السادس عشر - باب [21]: اليمين في الميراث
المصنف
473
مسألة:
فإن ادعى أنّ له على فلان (1) ستمائة (2) درهم من قبل ميراث. فأنكر، فإنّه يحلف يمينًا بالله ما تعلم أنّ عليك لفلان حقًّا، من قبل ما تدعي من ميراثه، من فلان من هذه الدعوى، التي ادعاها إليك.
(1) في أ «رجل». (2) في أ «سدس مائة».
٦٬١٢٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.