الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٥474
المصنف
المجلد العاشر
انتهى ما وجدتر و الى
ود الا ولعراقية
باب [22]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى الحمر والا
كما في الحاكم إذا أمر من يحلف الخصم
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے
قلت له: فإن أمر الحاكم رجلًا، يحلّف له أحدًا من الخصوم. هل على الحاكم أن يصف له اليمين التي يحلف بها من أمره (1) أم ليس عليه إلّا أن يقول:
حلف هذا لهذا)، ويكتفي بذلك؟
في
قال: معي
اليمين.
أنه إذا أمنه على ذلك، وبصره (3) فيه لم يكن عليه تحديد له
ويعجبني إذا كان عدلا من أهل الولاية، جاز له ذلك.
(4) ذلك، حتى
وإن كان إنما هو مأمون على ما يأمره به ولا يأمنه على بصر يصف له ما يعمل به، مما يأمره، به مما لا يأمنه عليه، من أجل بصره (5) له. قلت له: إذا كان المأمون عدلا بصيرًا، فيما يؤمر (7) به، في معنى اليمين.
(1) «من أمره» ناقصة من أ. (2) في أ «بهذا».
(3) في أ ونظره».
(4) في أ «نظر».
(5) في أ «نظره».
(6) في أ «قال».
(7) في أ «بما يأمر».