الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٦الجزء السادس عشر ـ باب [22]: في الحاكم إذا أمر من يحلف الخصم
المصنف
475
هل على الحاكم، إذا أخبره، أنّه قد حلف الخصم لخصمه، أن يقول له: قد (1) يمين المسلمين. ويستفهمه عن ذلك، أم ليس عليه؟
حلفته
ويثبت ذلك في كتاب أحكامه، لقطع حجّة الخصمين، بخبر المأمور، أنه
قد قطع بينهما باليمين؟
قال:
أنه قد قيل: لا يقطع بخبر المأمور (3). ولكنه يصدق المأمور، فيما معي رفع إليه. ويثبت (3) حكمه في دفتر حكمه على ما نقل إليه، لا على معنى القطع، أنه حكم هو به.
(4)
قلت له: فإن صدق الحاكم المأمور، وأثبت على (4) ما قال، ورجع يدعي على
خصمه، تلك الدعوى. هل للحاكم أن يصدق المأمور، بأنه قد حلّفه؟
قال:
معي. إنّه يجوز له ذلك؛ لأنّ حكم أمينه كحكمه، من غير أن يقطع. قلت له: فهل على المأمور أن يخبر الحاكم بأنه قد حلف الخصم يمين
المسلمين، ولو لم يسأله، أم لا؟
قال:
إنّه ليس عليه ذلك. معي
قلت له: فإذا لم يكن المأمور يضبط معنى حكم اليمين)، فوصف له الحاكم. كيف يحلف الخصم؟ هل على الحاكم أن يستفهمه كيف حلف الخصم؟ وكيف
وقع اللفظ في اليمين؟
(1) زيادة من أ.
(2) «أنه قد قطع بينهما باليمين؟ قال: أنه قد قيل: لا يقطع بخبر المأمور» ناقصة من أ.
(3) في أ «وثبت».
(4) ناقصة
أ.
من
(5) في أحكم المسلمين».
معي