المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٧

476

المصنف

المجلد العاشر

قال: معي

أنه إذا كان ممن يؤتمن على الأحكام، ووصف (1) له: كيف ينفذ الحكم؟ وقال (2): إنّه قد أنفذه، أو حكم به. فإن استفهمه، فلا بأس. وإن لم

يستفهمه، وأتى بصفة يدخل فيها ثبوت الحكم؛ فأرجو أن يسع ذلك.

قلت له: فإذا أراد أن يثبت ذلك في دفتره؛ هل له أن يكتب ما وجده (3) مكتوبًا بأمره، من غير أن يمليه المأمور، إذا أخبره أنّ هذا (4) الذي كتبه هو ما جرى بين فلان، وخصمه وصفة قطع الحكم بينهما؟

قال:

معي

ه إذا رفع إليه ذلك على معنى يثبت رفعه ذلك، في الجملة؛

أنه

فكان مأمونًا على ذلك في معاني الحكم، أجزاه ذلك.

وإن لم يكن كذلك، فلا يكتبه إلا حتى يملّه عليه، أو يقول له به) مفترا.

والله أعلم.

(1) في أ «فوصف».

أ «فقال».

(3) في أ «وجد».

(4) ناقصة

من

?

(5) في أ «يقول منه».