الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٨الجزء السادس عشر
المصنف
477
انتهى ما وجدته والى
زوالها ولعراقية
باب [23]
والباني
کتاب المصنف تباوه ان شاء السر الحـ
بارات الفكار المقر والشاهد والمقر له
صلے اس مبارک بن مسعود دين مبارک فارت اے
ابن جعفر: وإن ادّعى المطلوب إليه أنّ الشّاهد، خصمه، أو لولده، أو عبده، في الذي شهد الشهود عليه دعاه الحاكم على ذلك بالبينة. فإن صح ذلك، بطلت شهادته.
وإن طلب المشهود عليه، يمين المشهود له ما للشاهد، ولا لعبده) ولا لولده فيه) حصة، في (8) الذي شهد له به، فله عليه اليمين بذلك.
وقال محمد بن المسبح ليس عليه يمين
قال أبو المؤثر: لا أرى على الخصم في هذا يمينًا؛ لأنّ الشاهد لم يشهد له ء، يجد منه إلى نفسه ولا إلى (9) ولده، ولا إلى عبده شيئًا. وإنما شهد
بشيء، لرجل على رجل بحق.
(1+)
فإن كانت الحصة للشاهد، في مال بينه وبين الشركاء، ثم شهد على أحد شركائه بما يزيل حصته إلى غيره؛ فشهادته جائزة، وليس لليمين هاهنا موضع.
(6) ناقصة من ب.
(7) ناقصة من
أ.
(8) ناقصة من أ.
(9) في أ «أو إلى».
(10) في أ «أو إلى».