المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٧٩

478

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

ومن شهد له شهود على حق لا يعرفه. فطلب المشهود عليه، يمين المشهود له؛ فإنما له عليه يمين ما يعلم أن شهوده شهدوا له بباطل، ولا نصب في ذلك.

وذلك مثل المرأة يشهد لها شهود على حق زوجها، ولم يحضر (1) تزويجها، حلفت ما تعلم أنّ شهودها شهدوا لها بباطل، وأنه لها عليه إلى وقت حلفها. أو نشأ لم يعرف ما شهدت له به الشهود، حلف ما يعلم أنّ الشهود (2) شهدوا له بباطل، حكم بذلك موسى بن علي.

صبي

وكذلك إن أقر ميت أو حيّ، لرجل بحق أو لامرأة (3) لا يعرفانه، حلف: ما يعلم أنّه أقرّ له بباطل. ولا يعلم أنه ألجأه إليه، بغير حق.

مسألة:

وإذا شهد شاهدان على رجل بمال فقضى به القاضي، ثم ادعى المشهود عليه أنهما رجعا عن شهادتهما، فأرادا أن يستحلفهما.

فقال أصحاب الرأي: لا يمين عليهما في ذلك.

وقال بعض الناس عليهما اليمين.

وقال: ألا ترى أنهما أتلفا مال هذا الرّجل. فإن حلفا، وإلا قضيت

عليهما بالمال.

وكذلك ما شهدا عليه من، مال، أو متاع، أو غير ذلك.

(1) في أ «تحضر».

(2) في أ «شهوده».

(3) في أ «أو امرأة».