المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٠

المصنف

الجزء السادس عشر - باب [23]: المقرّ والشاهد والمقر له

479

مسألة:

رجل أقرّ أنّ عليه لرجل كذا وكذا، ثم جحده. ولم يعلم الذي أقر له (1) أنّ ذلك الحق له عليه. فطلب يمينه أنّه ما أقرّ أنّ عليه له (2) كذا.

فقال أبو علي وفي موضع آخر: أبو عبد الله رحمة الله، ليس عليه أن يحلف

ما أقرّ، ولكن يحلف ما عليه له كذا وكذا.

مسألة:

ومن (3) جواب أبي الحسن واليمين أن يحلف يمينًا بالله: أنّ حقها الذي شهدت لها (4) به البينة. وهو كذا وكذا، هو لها على زوجها فلان بن فلان. ولا نعلم أنها أزالته عنه بوجه من الوجوه. ولا شيء منه.

مسألة:

ومن طلب منه اليمين، فيما أقر له به: أنه ما يعلم أنه أخطأ في إقراره له به. وما يعلم أنّه ألجأه إليه إلجاء)، كان له ذلك عليه.

مسألة:

وإذا طلب المطلوب يمين الطالب على حق فله؛ أقر المطلوب (6) أو لم يقرّ.

وقول: لا يمين عليه، إذا أقر به مع الحاكم.

(1) في أ «ولم يعلم المقر له».

(2) ناقصة

أ.

من

(3) في أ «من».

(4) ناقصة

من

(5) ناقصة من ب.

(6) ناقصة من أ.