المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٨١

480

المصنف

المجلد العاشر

(2)

وقول: يحلف الطالب يمينًا بالله لقد أقر له (1) به (2). وما يعلم أنّه أقر له به

غلطا (3)، ولا ألجأه، ولا بوجه، يلزمه (4) فيه الإقرار.

وإن (5) طلب إليه يمينه، وذلك إذا لم يدّع الحق قطعًا. وإنما ادعى إقراره. وإن ادعى الحق قطعا)، كان عليه اليمين على القطع، على ما يدعي.

مسألة:

عن أبي الحواري: فإذا صح معك بالبينة أن فتحي أشهد لسليمان بكل مال (7) كان له. وإنّ سليمان طالب بما عليهم لفتحي () الهندي. فإذا نزل إلى اليمين، وطلب إلى غريمه أن يحلف: ما عليه لفتحي. أو: ما عنده (9) لفتحي شيء، كان له ذلك (10)، وعلى ذلك يحلفهم ما ستروا (11) عنه لفتحي الهندي شيئًا. وإن أراد أن يحلفهم (12): ما قبلهم لسليمان من قبل ما يدعي، من هذا الحق، من قبل فتحي الهندي، كان ذلك له.

(12)

فإن ردّوا اليمين إليه، لم يكن عليه يمين، إلا أن يكون يريد هو، فيحلف:

(1) زيادة من أ.

(2) ناقصة من ب.

(3) ناقصة من ب.

(4) في ب «لا يلزمه».

(5) في أ «فإن».

(6) «وإنما ادعى إقراره. وإن ادّعى الحق قطعًا» ناقصة

(7) في أ و ب «فتحا».

(8) في أ و ب «الفتح».

(9) ناقصة من أ.

(10) في أ «كان ذلك له».

(11) في

أ «ما استوفاه».

(12) في أ «يلحفهم».

أ.

من