الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٢الجزء السادس عشر - باب [23]: المقرّ والشاهد والمقر له
المصنف
481
لقد أقر معه فتحي الهندي. أو أخبره من يثق به أنّ على هذا لفتحي الهندي كذا وكذا. وهذا بعد أن يصح بالبينة العادلة: أنّ مال فتحي هذا الهندي، لسليمان بن محمد. وإنما عليهم اليمين بالعلم ما يعلمون عليهم لفتحي الهندي، وما معهم، ولا ستروا مالا، هو (1) لفتحي إلى اليوم، إلّا أن ينصب سليمان اليمين: أنّ لفتحي هذا عليّ كذا وكذا لفلان قطعًا. فعند ذلك يحلف المدعى عليه قطعا.
مسألة:
وسألته عن رجل ادعى على رجل حقًّا، كان لأبيه عليه، ويزعم أو بلغه. ولم تكن بيّنة. وكره المطلوب أن يحلف
قال: يحلف أنّ أباه أخبره، أو بلغه.
قلت: فلم يرض بذلك.
قال: فيحلف هو.
(2) أنه أخبره،
قلت: فكره.
قال: فيحبس حتى يحلف، أو يعطى.
وفي موضع آخر؛ في الذي لا يعرف الذي له إلّا بخبر. فهذا لا نصب فيه.
وفيه الأيمان.
قال أبو المؤثر: لا أرى على الذي أخبر يمينًا. ولكن يجبر المدعى عليه، أن يحلف ما يعلم لهذا المدعي حقًّا، في هذه الدعوى، أو يقر بها ويسلّمها. وقال أبو الحواري كذا قال نبهان
وفي موضع ولا يحلف في مثل هذا، بخبر من لا يثق به.
(1) في أ «وهو».
(2) في أ «وزعم».