المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٨٣

482

المصنف

مسألة:

رجل يشهد له بقطعة من مال. هل عليه يمين؟

فعليه اليمين.

قلت: فإن امتنع؟

المجلد العاشر

قال:

معي إن من لزمه اليمين في شيء، فامتنع أن يحلف، لم يحكم له بشيء.

قلت: ويسعه (1) الأخذ سرا؟

قال: أقول إنّه ليس له حجّة إلّا باليمين؛ لأنه لم يكلّف من اليمين ما لا يسعه.

قلت: فإن أخذ، هل عليه ضمان؟

قال:

معي إنّه إذا لم يكن له ذلك إلا باليمين لم يكن له ذلك عندي.

وما أخذ منه، فهو معي موقوف.

فإن حلف، كان له أخذ الكلّ. وإن لم يحلف، فهو موقوف.

وقال: إذا صح معه الإقرار أو البينة العادلة التي تقوم بها الحجّة، لم يبن لي عليه وصيّة بذلك (2)، إلّا أنّه إن أوصى بالصفة، كان ذلك عندي احتياطا.

قلت: وما لم يحكم له به، إذا لم يحلف ولو صحت البينة. هل يجوز لو أنّ

المشهد (3)، أكل ذلك المال، ما لم يزله من أيديهم، حكم حاكم العدل؟ قال: إذا صحت البينة، ولم يكن له في المال حجّة، إلّا باليمين). فإن قطع

(1) في أ «فيسعه».

(2) في أ «في ذلك».

(3) في أ و ب «هل يجوز لوارث المشهد».

(4) في أ «في اليمين».